402

Sharh Mukhtasar al-Tahawi

شرح مختصر الطحاوي

ایډیټر

عصمت الله محمد وسائد بكداش ومحمد خان وزينب فلاته

خپرندوی

دار البشائر الإسلامية ودار السراج

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۳۱ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت والمدينة المنورة

ژانرونه
Hanafi jurisprudence
سیمې
ایران
سلطنتونه او پېرونه
بويهيان
وقال النبي ﷺ في حديث رفاعة بن رافع ﵁ للأعرابي: "ثم اقرأ بفاتحة الكتاب، وما تيسر".
وروى أبو حنيفة وأبو معاوية ومحمد بن فضيل عن أبي سفيان عن أبي نضرة عن أبي سعيد ﵁ قال: قال النبي ﷺ: "ولا تجزيء صلاة إلا بفاتحة الكتاب، ومعها غيرها".
وفي حديث أبي هريرة ﵁ عن النبي ﷺ: "لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب، فما زاد".
وفي حديث عبادة بن الصامت عن النبي ﷺ: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة لكتاب، فصاعدًا".
مسألة: [عدم رفع اليدين عند الركوع]
قال أبو جعفر: (فإذا فرغ منها: خر راكعًا وهو يكبر، ولا يرفع يديه).
قال أبو بكر أحمد: الكلام فيها من وجهين:

1 / 597