387

Sharh Mukhtasar al-Tahawi

شرح مختصر الطحاوي

ایډیټر

عصمت الله محمد وسائد بكداش ومحمد خان وزينب فلاته

خپرندوی

دار البشائر الإسلامية ودار السراج

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۳۱ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت والمدينة المنورة

ژانرونه
Hanafi jurisprudence
سیمې
ایران
سلطنتونه او پېرونه
بويهيان
ربك حين تقوم ﴿.
فأمر بالتسبيح عند القيام، و:﴾ حين ﴿: للوقت، فكأنه قال: وقت القيام، فمنع تقديم غيره عليه، فكان التسبيح في تلك الحال أولى، لموافقة الآية.
* ويدل عليه أيضًا: ما روي في حديث تعليم الأعرابي الصلاة، أن النبي ﷺ قال له: "كبر، ثم احمد الله، ومجده".
وأيضًا: في حديث علي ﵁ دعاء كثير بعد الافتتاح، قد اتفق الجميع على تركه، فدل على أن ما في حديث علي ﵁ متقدم، وأنه منسوخ بالتسبيح.
* ويدل عليه أيضًا: أن في حديث علي ﵁ أنه كان إذا ركع قال: "اللهم لك ركعت، وبك آمنت، ولك أسلمت"، وقال في السجود: "اللهم لك سجدت"، ثم كان ذلك منسوخًا بالتسبيح، فدل أن هذا

1 / 582