381

Sharh Mukhtasar al-Tahawi

شرح مختصر الطحاوي

ایډیټر

عصمت الله محمد وسائد بكداش ومحمد خان وزينب فلاته

خپرندوی

دار البشائر الإسلامية ودار السراج

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۳۱ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت والمدينة المنورة

ژانرونه
Hanafi jurisprudence
سیمې
ایران
سلطنتونه او پېرونه
بويهيان
فوق أذنيه".
وفي بعض ألفاظ حديث أبي حميد ﵁: "رفع يديه حذاء وجهه".
فأما حديث أبي هريرة ﵁، فليس فيه بيان صفة الرفع في حال التحريمة؛ لاحتمال أن يكون مراده أنه رفعهما مدًا للدعاء قبل الدخول في الصلاة.
وأيضًا: فلو صح أن المعنى رفعهما عند الافتتاح، لم يدل على خلاف ما روي في سائر الأخبار التي ذكرناها، لأن رفعهم حذاء الأذنين، وحذاء المنكبين ضرب من المد، فيحتمل أن يكون خبر أبي هريرة موافقًا لبعض ما ذكرنا.
وبقي الكلام في الوجهين الآخرين، فاختار أصحابنا رفعهما حذاء الأذنين، وذلك لأن فيه زيادة أفعال هي طاعة، إذ لم يرد بإزائه نهي، ولأن الأخبار إذا اختلفت كان خبر الزائد أولى.
وأيضًا: فيحتمل أن يكون الأصل في رفعهما حذاء الأذنين، وأن رفعهما حذاء المنكبين كان لعذر.
ويدل عليه ما بين في حديث وائل بن حجر ﵁، وهو أنه قال: "أتيت النبي ﷺ، فرأيته يرفع يديه حذاء أذنيه إذا كبر". قال: "ثم أتيته من العام المقبل، وعليهم الأكسية والبرانس، فكانوا

1 / 576