370

Sharh Mukhtasar al-Tahawi

شرح مختصر الطحاوي

ایډیټر

عصمت الله محمد وسائد بكداش ومحمد خان وزينب فلاته

خپرندوی

دار البشائر الإسلامية ودار السراج

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۳۱ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت والمدينة المنورة

ژانرونه
Hanafi jurisprudence
سیمې
ایران
سلطنتونه او پېرونه
بويهيان
باب استقبال القبلة
مسألة: [استقبال القبلة في حق الخائف].
قال أبو جعفر: (وإذا اشتد الخوف صلى الخائف حيث توجعه).
وذلك لقول الله تعالى:﴾ ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله ﴿
وظاهرة يقتضي جواز التوجه إلى حيث شاء المصلي، إلا أن لما قال:﴾ وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره ﴿: علمنا أن ذلك في حال الإمكان، وأما في حال تعذر التوجه إليه: فهو غير مكلف لما لا سبيل له إليه من ذلك، فجاز أن يتوجه إلى الجهة التي هو سائر فيها؛ لقوله تعالى:﴾ فأينما تولوا فثم وجه الله ﴿: يعني - والله أعلم - هو الوجه الذي أمركم بالتوجه إليه.

1 / 565