362

Sharh Mukhtasar al-Tahawi

شرح مختصر الطحاوي

ایډیټر

عصمت الله محمد وسائد بكداش ومحمد خان وزينب فلاته

خپرندوی

دار البشائر الإسلامية ودار السراج

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۳۱ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت والمدينة المنورة

ژانرونه
Hanafi jurisprudence
سیمې
ایران
سلطنتونه او پېرونه
بويهيان
أذان الفجر، والإقامة مرة.
ويدل عليه ما روي فيه: "فإذا قال: "قد قامت الصلاة": قالها مرتين، فعرفنا أنها الإقامة، فيتوضأ أحدنا، ثم يخرج".
وروي عن علي ﵁ أنه كان يقول: "الأذان مثنى، والإقامة مثنى".
وأتى علي على مؤذن يقيم مرة مرة، فقال: "ألا جعلتها مثنى، لا أم لك".
وعن سلمة بن الأكوع ﵁ أنه كان يثني الإقامة.
وقال أبو إسحاق: "كان أصحاب علي وعبد الله ﵃ يشفعون الأذان والإقامة".
وقال مجاهد في الإقامة واحدة: "إنه شيء استخفه الأمراء".

1 / 557