344

Sharh Mukhtasar al-Tahawi

شرح مختصر الطحاوي

ایډیټر

عصمت الله محمد وسائد بكداش ومحمد خان وزينب فلاته

خپرندوی

دار البشائر الإسلامية ودار السراج

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۳۱ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت والمدينة المنورة

ژانرونه
Hanafi jurisprudence
سیمې
ایران
سلطنتونه او پېرونه
بويهيان
وبأن النبي ﷺ انصرف من صلاة الفجر، فرأى قيسا ﵁ يصلي، فلما فرغ قال له: "ما هذه الصلاة؟ " قال: ركعتا الفجر، فلم ينكر عليه.
قيل له: أما حديث عائشة ﵂ فمختلف في متنه، وذلك أنه قد روي على ما قال، وهذا اللفظ منكر عند جميع الأمة؛ لأن أحدا لايبيح النفل المبتدأ بعد العصر.
ثم قد روى محمد بن شجاع عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد عن أبيه عن ابن إسحاق قال: أخبرني محمد بن عمرو بن عطاء عن عبد الرحمن بن أبي سفيان بن حويطب حدثه أن عبد الله بن الحارث بن نوفل حدثه "أن معاوية رأى ناسا يصلون بعد العصر، فقال لابن عباس ﵄: ما هذه الصلاة التي أرى الناس يصلون؟
فقال: ما يفتي ابن الزبير عن عائشة ﵃.
فبعث معاوية إلى عائشة ﵂، فسألها عن ذلك. قال: فذهبت مع رسوله، فسألها، فقالت:

1 / 539