342Sharh Mukhtasar al-Tahawiشرح مختصر الطحاويAl-Jassas - ۳۷۰ ه.قالجصاص - ۳۷۰ ه.قایډیټر عصمت الله محمد وسائد بكداش ومحمد خان وزينب فلاته خپرندویدار البشائر الإسلامية ودار السراجشمېره چاپونهالأولىد چاپ کال۱۴۳۱ ه.قد خپرونکي ځایبيروت والمدينة المنورةژانرونهHanafi jurisprudence•سیمېایران•سلطنتونه او پېرونهبويهيانوذلك لما روى أبو سعيد الخدري، ومعاذ بن عفراء، وابن عمر، وأبو هريرة ﵃ "أن النبي ﷺ نهى عن صلاتين بعد الصبح، وبعد العصر".وفي حديث ابن مسعود في سؤال عمرو بن عنبسة ﵄ النبي ﷺ عن الأوقات: "أن الصلاة بالليل مقبولة مشهودة حتى تصلي الفجر، ثم اجتنب الصلاة حتى ترتفع الشمس".وقال ابن عباس ﵄: حدثني رجال مرضيون، وأرضاهم عمر ﵁ "أن رسول الله ﷺ نهى عن الصلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، وبعد العصر حتى تغرب".ثم روي عن عمر وأبي سعيد ومعاذ بن عفراء ﵃1 / 537کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ