342

Sharh Mukhtasar al-Tahawi

شرح مختصر الطحاوي

ایډیټر

عصمت الله محمد وسائد بكداش ومحمد خان وزينب فلاته

خپرندوی

دار البشائر الإسلامية ودار السراج

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۳۱ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت والمدينة المنورة

ژانرونه
Hanafi jurisprudence
سیمې
ایران
سلطنتونه او پېرونه
بويهيان
وذلك لما روى أبو سعيد الخدري، ومعاذ بن عفراء، وابن عمر، وأبو هريرة ﵃ "أن النبي ﷺ نهى عن صلاتين بعد الصبح، وبعد العصر".
وفي حديث ابن مسعود في سؤال عمرو بن عنبسة ﵄ النبي ﷺ عن الأوقات: "أن الصلاة بالليل مقبولة مشهودة حتى تصلي الفجر، ثم اجتنب الصلاة حتى ترتفع الشمس".
وقال ابن عباس ﵄: حدثني رجال مرضيون، وأرضاهم عمر ﵁ "أن رسول الله ﷺ نهى عن الصلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، وبعد العصر حتى تغرب".
ثم روي عن عمر وأبي سعيد ومعاذ بن عفراء ﵃

1 / 537