334

Sharh Mukhtasar al-Tahawi

شرح مختصر الطحاوي

ایډیټر

عصمت الله محمد وسائد بكداش ومحمد خان وزينب فلاته

خپرندوی

دار البشائر الإسلامية ودار السراج

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۳۱ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت والمدينة المنورة

ژانرونه
Hanafi jurisprudence
سیمې
ایران
سلطنتونه او پېرونه
بويهيان
و: "حتى" غاية تقتضي أن يكون حكم ما بعدها بخلافها، وإلا لم تكن غاية، فتضمن نفي قبول الصلاة عند انتصاف النهار، وعند الغروب، كقوله: لا يقبل الله صلاة بغير طهور"، وهذا آكد ما يكون من اللفظ الموجب لإفساد الصلاة.
وروى عمران بن حصين وأبو قتادة وأبو هريرة وجبير بن مطعم ﵃ " أن النبي ﷺ لما نام هو وأصحابه عن صلاة الفجر في الوادي، فاستيقظ وقد طلعت الشمس، أمر بالرحيل حتى لما ارتفعت الشمس نزل، فأمر بلالا فأذن، وصلى ركعتي الفجر، ثم أمره فأقام وصلى بهم الفجر".
وقال عمران بن حصين ﵁ في حديثه: "لما خرج النبي ﷺ من الوادي: انتظر حتى استقلت الشمس".
وقال جبير بن مطعم ﵁: " قعدوا هنيهة، ثم صلوا ركعتي

1 / 529