330

Sharh Mukhtasar al-Tahawi

شرح مختصر الطحاوي

ایډیټر

عصمت الله محمد وسائد بكداش ومحمد خان وزينب فلاته

خپرندوی

دار البشائر الإسلامية ودار السراج

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۳۱ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت والمدينة المنورة

ژانرونه
Hanafi jurisprudence
سیمې
ایران
سلطنتونه او پېرونه
بويهيان
وروي إسرائيل عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله ﵁ أن النبي ﷺ صلى الفجر بالمزدلفة يوم النحر حين سطع الفجر، ثم قال رسول الله ﷺ: "إن هاتين الصلاتين تحولان عن وقتهما في هذا المكان: المغرب، وصلاة الفجر هذه الساعة".
وذكر الطحاوي قال: حدثنا حسين بن نصر قال: حدثنا الفريابي قال: حدثنا إسرائيل بهذا.
فاقتضى هذا اللفظ من النبي ﷺ أن الوقت المستحب لها هو الإسفار، لقوله: "تحولان عن وقتهما".
وعن عبد الله بن مسعود ﵁ قال: "ما رأيت رسول الله ﷺ يصلي صلاة إلا لميقاتها إلا الفجر بالمزدلفة، فإنه صلاها يومئذ قبل ميقاتها".
هذا مع لزوم عبد الله ﵁ النبي ﷺ في سفر وحضره.
وقال جابر ﵁: "كان النبي ﷺ يؤخر الفجر كاسمها".

1 / 525