328

Sharh Mukhtasar al-Tahawi

شرح مختصر الطحاوي

ایډیټر

عصمت الله محمد وسائد بكداش ومحمد خان وزينب فلاته

خپرندوی

دار البشائر الإسلامية ودار السراج

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۳۱ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت والمدينة المنورة

ژانرونه
Hanafi jurisprudence
سیمې
ایران
سلطنتونه او پېرونه
بويهيان
مسألة: [الوقت المستحب في صلاة الفجر]
قال أبو جعفر: (والاختيار في الصبح: جمع التغليس والإسفار جميعًا، فإن فات ذلك: فالإسفار أفضل من التغليس).
فأما وجه جمعهما، فلما روي عن النبي ﷺ من الآثار في التغليس.
وروي عنه آثار أخر مثلها في الإسفار، فإذا جمع بينهما: فغلس بابتدائها، وانصرف عنها مسفرا: كان مستعملًا للأخبار كلها.
* وأما إذا لم يجمعهما: فالأفضل الإسفار.
وذلك لما حدثنا محمد بن بكر قال: حدثنا أبو داود قال: حدثنا إسحاق بن إسماعيل قال: حدثنا سفيان عن ابن عجلان عن عاصم بن عمر بن قتادة بن النعمان عن محمود بن لبيد عن رافع بن خديج ﵁

1 / 523