326

Sharh Mukhtasar al-Tahawi

شرح مختصر الطحاوي

ایډیټر

عصمت الله محمد وسائد بكداش ومحمد خان وزينب فلاته

خپرندوی

دار البشائر الإسلامية ودار السراج

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۳۱ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت والمدينة المنورة

ژانرونه
Hanafi jurisprudence
سیمې
ایران
سلطنتونه او پېرونه
بويهيان
وسلم أنه قال: " أفضل الأعمال: الصلاة لأول ميقاتها".
في رواية مالك بن مغول عن الوليد بن العيزار عن أبي عمرو الشبياني عن ابن مسعود ﵁.
قيل: له: قد روى أبو أسامة عن مالك بن مغول هذا الحديث بإسناده، وقال فيه: "الصلاة في ميقاتها".
ورواه جماعة عن الوليد بن عيزار بإسناده، وقالوا: " الصلاة لوقتها".
* ولا يكره تأخيرها إلى نصف الليل، لما روي عن النبي ﷺ أنه أخر العشاء ذات ليلة إلى ثلث الليل، أو شطره، ثم قال: "إنكم في صلاة ما انتظرتموها، ولولا ضعف الضعيف لجعلت هذا وقتها".
وروي عنه ﷺ أنه قال: "لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بتأخيرها إلى ثلث الليل، أو إلى نصفه".

1 / 521