322

Sharh Mukhtasar al-Tahawi

شرح مختصر الطحاوي

ایډیټر

عصمت الله محمد وسائد بكداش ومحمد خان وزينب فلاته

خپرندوی

دار البشائر الإسلامية ودار السراج

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۳۱ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت والمدينة المنورة

ژانرونه
Hanafi jurisprudence
سیمې
ایران
سلطنتونه او پېرونه
بويهيان
وعلى أن دلالة التأخير ظاهرة في هذه الأخبار، لأنه لا يقول: والشمس مرتفعة حية"، إلا وقد أخرها، إذ لا يصح أن يقال: صلى في أول الوقت، والشمس حية؛ لأن قوله: "والشمس حية": يدل على مقاربة التأخير إلى حين الاصفرار.
وكان أبو الحسن الكرخي ﵀ يقول في قوله: "والشمس حية": إنه يعني القرص نفسه، لا الضياء المنفصل منها، قال: وهو حقيقة اللفظ.
قال: ومادام شيء من الضوء فيها باقيًا: فهي حية، وإنما تخرج من أن تكون حية إذا ذهب ضوءها على حسب ما نرى في الصحاري عند الغروب.
وعلى أن دلالة أخبارهم لو كانت ظاهرة على حسب ما ادعوه، لكان خبرنا أولى، لأن فيه أمرًا بالتأخير، وفي خبرهم حكاية فعل النبي ﷺ، لا أمر فيه، والأمر يقضى على فعل.
وأيضًا: فليس في مجرد الفعل دلالة على الأفضل. إذ قد يفعل الأفضل تارة، ويفعل المباح تارة تعليمًا، ألا ترى أن النبي ﷺ قال: "لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بتأخير العشاء الآخرة إلى ثلث الليل"، فأخبر بفضيلة التأخير، ولم يفعله في كل حال.
فإن قالوا: في حديث عائشة ﵂" أن النبي صلى الله عليه

1 / 517