316

Sharh Mukhtasar al-Tahawi

شرح مختصر الطحاوي

ایډیټر

عصمت الله محمد وسائد بكداش ومحمد خان وزينب فلاته

خپرندوی

دار البشائر الإسلامية ودار السراج

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۳۱ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت والمدينة المنورة

ژانرونه
Hanafi jurisprudence
سیمې
ایران
سلطنتونه او پېرونه
بويهيان
ولأنه لا خلاف بين الفقهاء أن من أسلم بعد نصف الليل قبل طلوع الفجر: لزمته صلاة العتمة، وكذلك لو بلغ صبي قبل طلوع الفجر.
قال: (وطلوع الفجر هو البياض المستطيل الذي ينتشر في الأفق).
والبياض المستطيل هو من الليل، وكذلك روي عن النبي ﷺ في صفة الفجر.
مسألة: [الوقت المستحب للظهر]
قال أبو جعفر: (والاختيار في صلاة الظهر أن يعجل بها في الشتاء، ويبرد بها في الصيف).
وذلك لما في حديث بشير بن أبي مسعود عن أبيه "أن رسول الله ﷺ كان يصلي الظهر حين تزيغ الشمس، وربما أخرها في شدة الحر".
وقال أنس ﵁: "كان رسول الله ﷺ إذا كان

1 / 511