309

Sharh Mukhtasar al-Tahawi

شرح مختصر الطحاوي

ایډیټر

عصمت الله محمد وسائد بكداش ومحمد خان وزينب فلاته

خپرندوی

دار البشائر الإسلامية ودار السراج

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۳۱ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت والمدينة المنورة

ژانرونه
Hanafi jurisprudence
سیمې
ایران
سلطنتونه او پېرونه
بويهيان
الشفق".
فهذه الأخبار تقضي ببطلان قول من قال: إن للمغرب وقتا واحدا، وأنه مقدر بفعل الصلاة.
* ويدل على فساد قوله: ما روي عن النبي ﷺ أنه قال: " إذا حضر العشاء، وأقيمت الصلاة: فابدؤوا بالعشاء"
فلو كان لها وقت واحد، لما جاز تأخيرها عنه، وتقديم العشاء عليها
* وقد روي عن زيد بن ثابت ﵁ عن النبي ﷺ قرأ في صلاة المغرب ب ﴿المص﴾.
وروى جبير بن مطعم ﵁ "أنه سمع النبي ﷺ يقرأ في المغرب بالطور".
وروي عن معاذ ﵁: " أنه قرأ فيها بالبقرة وآل عمران".

1 / 504