297

Sharh Mukhtasar al-Tahawi

شرح مختصر الطحاوي

ایډیټر

عصمت الله محمد وسائد بكداش ومحمد خان وزينب فلاته

خپرندوی

دار البشائر الإسلامية ودار السراج

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۳۱ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت والمدينة المنورة

ژانرونه
Hanafi jurisprudence
سیمې
ایران
سلطنتونه او پېرونه
بويهيان
وفي حديث عبد الله بن عمرو ﵁ أن النبي ﷺ قال: "وقت الفجر ما لم تطلع الشمس".
وفي حديث ابن عباس ﵄ عن النبي ﷺ قال: أمني جبريل ﵇ عند باب البيت، فصلى بي الفجر حين حرم الطعام والشراب على الصائم، وصلاها في اليوم الثاني، فأسفر ثم قال: الوقت فيما بين هذين الوقتين".
قال أبو بكر أحمد: ولا خلاف بين أهل العلم في أول وقتها، وآخره.
مسألة: [وقت الظهر]
قال أبو جعفر: (وإذا زالت الشمس: فقد دخل وقت الظهر).
قال أبو بكر: وذلك لقول الله تعالى: ﴿أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ﴾.وروي أن الدلوك الزوال، وروي الغروب، وهو عليهما جميعًا،

1 / 492