292

Sharh Mukhtasar al-Tahawi

شرح مختصر الطحاوي

ایډیټر

عصمت الله محمد وسائد بكداش ومحمد خان وزينب فلاته

خپرندوی

دار البشائر الإسلامية ودار السراج

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۳۱ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت والمدينة المنورة

ژانرونه
Hanafi jurisprudence
سیمې
ایران
سلطنتونه او پېرونه
بويهيان
أجزاء الدم.
والدليل على ذلك أنا وجدنا دمين بصفة واحدة، احدهما حيض، والآخر ليس بحيض، وكان الوقت المعتاد فيه الحيض دلالة على كونه حيضًا، كذلك يجب أن تكون الأيام دلالة على أن الكدرة من اختلاط أجزاء الدم به.
وقد روى عن عائشة ﵂ أنها قالت: "لا تصلي حتى ترى القصة البيضاء".
مسألة: [حكم صاحب العذر الدائم]
قال أبو جعفر: (والذي به سلس البول، أو جرح لا يرقأ، بمنزلة المستحاضة).
وذلك لدوام العذر.
قال: (والمستحاضة تصلي وتصوم، ويأتيها زوجها، وتقرأ القرآن. وتطوف بالبيت).
وذلك لأنها في حكم الطاهرات في باب لزوم الصلاة، فكذلك في

1 / 486