286

Sharh Mukhtasar al-Tahawi

شرح مختصر الطحاوي

ایډیټر

عصمت الله محمد وسائد بكداش ومحمد خان وزينب فلاته

خپرندوی

دار البشائر الإسلامية ودار السراج

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۳۱ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت والمدينة المنورة

ژانرونه
Hanafi jurisprudence
سیمې
ایران
سلطنتونه او پېرونه
بويهيان
لقوله ﷺ: "كما تحيض النساء في كل شهر".
* وأيضًا: لما أقام الله تعالى الشهور مقام الحيض، جعل بدل كل حيضة وطهر شهرًا كاملًا، فوجب أن يستوفى لها ذلك في كل شهر، ما لم يظهر لها غيره.
وإذا ثبت وجوب استيفاء حيضة وطهر في كل شهر بما قدمنا، جعلنا الحيض عشرة أيام؛ لأنا قد علمنا كونها حائضًا حين رأت الدم ثلاثًا. ولم نعلم زوال حكم الحيض بالزيادة، بل قد حكمنا لها بحكم الأصل بالاتفاق حين أمرناها بترك الصلاة إلى تمام العشر، فلا يتغير حكمها بزيادة الدم على العشر، إذ لا دلالة فيه على أن أيامها أقل منها.
مسألة: [أقل مدة الحيض وأكثره]
قال أبو جعفر: (أقل الحيض ثلاثة أيام، وأكثره عشرة أيام).
والأصل فيه: ما روي عن النبي ﷺ أنه قال لفاطمة بنت أبي حبيش ﵂:. "دعي الصلاة أيام محيضك"، وفي بعض الألفاظ: "أيام أقراتك من كل شهر".
وقال: "المستحاضة تدع الصلاة أيام أقرائها"، في أخبار أخر.

1 / 480