225Sharh Mukhtasar al-Tahawiشرح مختصر الطحاويAl-Jassas - ۳۷۰ ه.قالجصاص - ۳۷۰ ه.قایډیټر عصمت الله محمد وسائد بكداش ومحمد خان وزينب فلاته خپرندویدار البشائر الإسلامية ودار السراجشمېره چاپونهالأولىد چاپ کال۱۴۳۱ ه.قد خپرونکي ځایبيروت والمدينة المنورةژانرونهHanafi jurisprudence•سیمېایران•سلطنتونه او پېرونهبويهيانبإحداهما على الأخرى".وحديث الأسلع ﵁ يدل على أنه يحتاج أن يعم العضو بالمسح؛ لأنه قال: "مسح ظاهرهما، وباطنهما"، وهو موافق لما ذكره أبو جعفر في صفة التيمم.مسألة: [وجوب طهارة موضع الأرض الذي يتيمم منه]قال أبو جعفر: (ومن تيمم من موضع من الأرض غير طاهر: لم يجزئه).قال أبو بكر: وذلك لقوله ﷿: ﴿فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا﴾، والمعنى –والله أعلم –طاهرًا، لأن النجس لا يسمى طيبًا، ولأن الله تعالى1 / 419کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ