221

Sharh Mukhtasar al-Tahawi

شرح مختصر الطحاوي

ایډیټر

عصمت الله محمد وسائد بكداش ومحمد خان وزينب فلاته

خپرندوی

دار البشائر الإسلامية ودار السراج

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۳۱ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت والمدينة المنورة

ژانرونه
Hanafi jurisprudence
سیمې
ایران
سلطنتونه او پېرونه
بويهيان
وهذا اللفظ ليس فيه دلالة على أن النبي ﷺ فعل ذلك، ولا على أن النبي ﷺ علم ذلك من فاعله، فلم ينكره عليه، إذ جائز أن يكون مراده: أنا كنا مع رسول الله ﷺ في سفر، ففعلنا ذلك.
ومثل ذلك لا تقوم به حجة من فعل الصحابي حتى يعلمه النبي ﷺ، فيترك النكير عليه، وقد بينا ذلك في غير هذا الموضع، وهذا أحد ما روي عن عمار ﵁ في التيمم.
وروي عنه أن النبي ﷺ علمه التيمم حين أجنب، فتمعك في التراب، ثم سأل النبي ﷺ فقال: "إنما كان يكفيك الوجه والذراعين إلى المرفقين".
وروي: "الوجه والكفين:، روي: "الوجه والكفين إلى نصف

1 / 415