218Sharh Mukhtasar al-Tahawiشرح مختصر الطحاويAl-Jassas - ۳۷۰ ه.قالجصاص - ۳۷۰ ه.قایډیټر عصمت الله محمد وسائد بكداش ومحمد خان وزينب فلاته خپرندویدار البشائر الإسلامية ودار السراجشمېره چاپونهالأولىد چاپ کال۱۴۳۱ ه.قد خپرونکي ځایبيروت والمدينة المنورةژانرونهHanafi jurisprudence•سیمېایران•سلطنتونه او پېرونهبويهيانقيل له: المراد به نجاسة الكفر، لا نجاسة العين؛ لأن عينه واحدة في حال الإسلام والكفر.وأيضًا: لو كان الكافر نجس العين، لما تركه النبي ﷺ في المسجد، وقد كان النبي ﷺ أنزل وفد ثقيف في المسجد، وهم كفار.ودخل أبو سيفان مسجد النبي ﷺ وهو كافر، فلم ينكره.فدل ذلك على أنه ليس بنجس العين، ألا ترى أن الكلب والخنزير لما كانا نجسين: لم يجز تركهما في المسجد.* وأما سؤر الحائض، فطاهر بمنزلة سؤر الطاهر، والأصل فيه ما روي عن النبي ﷺ أنه قال لعائشة ﵂:1 / 412کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ