198Sharh Mukhtasar al-Tahawiشرح مختصر الطحاويAl-Jassas - ۳۷۰ ه.قالجصاص - ۳۷۰ ه.قایډیټر عصمت الله محمد وسائد بكداش ومحمد خان وزينب فلاته خپرندویدار البشائر الإسلامية ودار السراجشمېره چاپونهالأولىد چاپ کال۱۴۳۱ ه.قد خپرونکي ځایبيروت والمدينة المنورةژانرونهHanafi jurisprudence•سیمېایران•سلطنتونه او پېرونهبويهيانقال يحيى بن معين في التاريخ: لا يصح في الوضوء من مس الذكر حديث، وكان لا يرى إيجاب الوضوء منه.قال أبو بكر أحمد: فأحد ما يروى في الوضوء من مس الذكر حديث يذكرونه عن عمر بن شريح عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة ﵂ أن رسول الله ﷺ قال: "من مس فرجه فليتوضأ".1 / 392کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ