96

Sharh Manzumat al-Qala'id al-Burhaniyah fi Ilm al-Fara'id

شرح منظومة القلائد البرهانية في علم الفرائض

خپرندوی

مدار الوطن للنشر

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۹ ه.ق

د خپرونکي ځای

الرياض

فالجواب من وجهين

الوجه الأول أن بعض العلماء لا يرى الإرث بالرحم

الوجه الثاني أن ذوي الرحم إذا ورثوا لا يخرجون عن الإرث بالفرض أو التعصيب؛ لأن إرثهم فرع عن غيرهم، وهذا الغير إما أن يرث بالفرض، وإما أن يرث بالتعصيب

والمؤلف - رحمه الله - مع أنه شافعي المذهب ذكر في هذا الكتاب إرث ذوي الأرحام، مع أن الشافعية - رحمهم الله - لا يرون إرث ذوي الأرحام، فلا ندري هل المؤلف أدخل ذوي الأرحام في هذه المنظومة؛ لأنه يرى إرثهم، أو من أجل أن يكمِّل ما ذكره أهل العلم الآخرون

وعلى كل حال لا يخرج الإرث عن الفرض والتعصيب، حتى إرث ذوي الأرحام

قوله ((ستة)) يجوز فيها وجهان: النصب فتكون حالاً، والرفع فتكون خبرًا، والمراد بالكتاب هنا القرآن، فـ (أل) في الكتاب للعهد الذهني

٢٨- رُبْعٌ وَثُلْثَ نِصْفُ كُلِّ ضِعْفُهُ وَلِاجْتِهَادٍ غَيْرُذِي مَصْرِفُهُ

الشرح

لله درُّه الكلام كأنه عجين بيده، ذكر الفروض الستة في نصف بيت. قوله ((ربع)) الربع واحد من أربعة

94