Sharh Manzumat al-Qala'id al-Burhaniyah fi Ilm al-Fara'id
شرح منظومة القلائد البرهانية في علم الفرائض
خپرندوی
مدار الوطن للنشر
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۲۹ ه.ق
د خپرونکي ځای
الرياض
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Sharh Manzumat al-Qala'id al-Burhaniyah fi Ilm al-Fara'id
Muhammad ibn Salih al-Uthaymeenشرح منظومة القلائد البرهانية في علم الفرائض
خپرندوی
مدار الوطن للنشر
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۲۹ ه.ق
د خپرونکي ځای
الرياض
٢٧ - بالْفَرْضِ وَالتَّعْصِيبِ إِرْثٌ ثَبَتَا فَالْفَرْضُ فِي الْكِتَابِ سِتَّةً أَتَى
الفروض جمع فرض، وهو في اللغة الحز والقطع
والمراد به هنا النصيب المقدَّر شرعًا لوارث
فقولنا ((نصيب مقدر)) خرج به العصبة، فإن العصبة نصيبهم غير مقدر
وقولنا (شرعًا) خرج به الوصية، فإنها مقدَّرة بفعل المكلف، كما لو أوصى شخص لآخر بربع ماله بعد موته، لم يكن هذا من الفروض، لكن يُسمى وصية
وقولنا (لوارث) خرج به الزكاة، فإن الزكاة نصيب مقدر شرعًا، لكن لغير الوارثين، بل للأصناف الثمانية المعروفة
واعلم أن الإرث يكون تارة بالفرض، وتارة بالتعصيب، وتارة يجمع بينهما من وجه واحد، وتارة يجمع بينهما من وجهين، فالأقسام أربعة
فالزوج ميراثه بالفرض فقط، ولا يمكن أن يرث بالتعصيب
والابن ميراثه بالتعصيب فقط، ولا يمكن أن يرث بالفرض
وبالفرض والتعصيب من وجه واحد كالأب مع إناث الفروع؛
96