89

Sharh Manzumat al-Qala'id al-Burhaniyah fi Ilm al-Fara'id

شرح منظومة القلائد البرهانية في علم الفرائض

خپرندوی

مدار الوطن للنشر

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۹ ه.ق

د خپرونکي ځای

الرياض

قوله ((الزوج)) هذا الخامس

قوله ((ومطلق الأخ)) أي الأخ مطلقًا، فيشمل الأخ الشقيق، والأخ لأب، والأخ لأم

قوله يُعَد أي معدود من الورثة

٢٤- وَالْعَمُّ وَابْنٌّ لَهُمَا إِنْ أَدْلَى بالأَبِّ كُلٌّ مِنْهُمُو وَالْمَوْلَى

الشرح

قوله ((العم)) أي العمّ الشقيق أو لأب، أما العمّ لأمّ فلا يرث

قوله ((وابن لهم)) الضمير يعود على الأخ والعمّ، فيكون قوله ((وابن لهما)) يشمل اثنين: ابن الأخ وابن العم

لكن اشترط المؤلف فقال ((إن أدلى بالأب كلٌّ منهمو))

قوله (منهمو) الضمير هنا ضمير جمع، والمراد العم، وابن العم، وابن الأخ فصاروا ثلاثة، فإذا أدلى هؤلاء الثلاثة بالأب؛ فهم من الوارثين، وإن أدلى أحدهم بالأم؛ فهو من غير الوارثين

فنقول عمّ شقيق، عمّ لأب، ابن عمّ شقيق، ابن عمّ لأب، ابن أخ شقيق، ابن أخ لأب

أما العم من الأم؛ فإنه لا يرث؛ لأن يدلي بأنثى، وابن العم لأم لا يرث؛ لأنه يُدلي بأنثى، وابن الأخ لأم لا يرث؛ لأنه يُدلي بأنثى

87