Sharh Manzumat al-Qala'id al-Burhaniyah fi Ilm al-Fara'id
شرح منظومة القلائد البرهانية في علم الفرائض
خپرندوی
مدار الوطن للنشر
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۲۹ ه.ق
د خپرونکي ځای
الرياض
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Sharh Manzumat al-Qala'id al-Burhaniyah fi Ilm al-Fara'id
Muhammad ibn Salih al-Uthaymeenشرح منظومة القلائد البرهانية في علم الفرائض
خپرندوی
مدار الوطن للنشر
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۲۹ ه.ق
د خپرونکي ځای
الرياض
التركة؛ لعموم قول النبي ﷺ ((لا يرث المسلم الكافر، ولا الكافر المسلم))١
وقولهم نورِّثه ترغيبًا له في الإسلام غير صحيح؛ لأنه يمكن أن نرغِّبه في الإسلام من طريق آخر، حيث نعطيه من الزكاة ﴿وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ﴾ التوبة ٦٠ ، ثم إننا إذا أعطيناه ترغيبًا له في الإسلام؛ فقد ألحقنا الضرر بالوارث الآخر، حيث اقتطعنا من حقه لهذا الذي نرغِّبه في الإسلام، نعم، لو فرض أن هذا الذي أسلم لا يوجد وارث غيره، فهذا ربما يتوجه القول بأننا نعطيه من الإرث؛ لأننا في هذه الحال لم نظلم أحدًا
ثم لو فتح هذا الباب؛ لأفضى إلى أن بعض الورثة يماطل في القسم رجاء أن يسلم هذا القريب
لكن كل هذه الاستثناءات الخمسة، اثنتان على المذهب، وثلاثة عند شيخ الإسلام، وكلها ضعيفة؛ لأن حديث أسامة عام، لكن المنافق إذا لم يظهر نفاقه، فإننا نحكم بظاهر حاله، وهو الإسلام، فيرث من قريبه المسلم، وبالعكس، أما إذا كان معلوم النفاق، فالصواب: أنه لا توارث بينه وبين قريبه المسلم، والله أعلم
١ تقدم تخريجه ص ٥٠
79