Sharh Manzumat al-Qala'id al-Burhaniyah fi Ilm al-Fara'id
شرح منظومة القلائد البرهانية في علم الفرائض
خپرندوی
مدار الوطن للنشر
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۲۹ ه.ق
د خپرونکي ځای
الرياض
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Sharh Manzumat al-Qala'id al-Burhaniyah fi Ilm al-Fara'id
Muhammad ibn Salih al-Uthaymeenشرح منظومة القلائد البرهانية في علم الفرائض
خپرندوی
مدار الوطن للنشر
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۲۹ ه.ق
د خپرونکي ځای
الرياض
والمعنى يقتضي ذلك أيضًا؛ لأن الميراث إنما ينتقل من الموروث إلى الوارث لما بينهما من الموالاة والقرابة، والكافر مع المسلم ليس بينهما موالاة ولا قرابة، فكيف يرث ماله وهو مسلم وذاك كافر، فبينهما عداوة دين، وعداوة الدين من أشد ما يكون مباينة
إذًا الكافر لا يرث المسلم، والمسلم لا يرث الكافر
أمثلة رجلٌ تزوج امرأة نصرانية وماتت، فهل يرثها أو لا؟ لا يرثها، لاختلاف الدين
أخوان يهودي ونصراني، فهل يرث أحدهما الآخر؟ على كلام المؤلف لا يرث أحدهما الآخر؛ لأن دينهما مختلف، والدليل على أن دينهما مختلف قوله - تعالى ﴿وَقَالَتِ الْيَّهُودُ لَيْسَتِ النَّصَرَى عَلَى شَىْءٍ وَقَالَتِ النَّصَرَى لَيْسَتِ الْيَّهُودُ عَلَى شَىْءٍ﴾ البقرة ١١٣ ، ولو كان دينهما واحدًا ما قال أحدهما للآخر هذا القول، والقول بأن الكفر ملة واحدة، هذا باعتبار مضادة المسلمين، وأما بعضهم مع بعض فهم ملل، فاليهود يهود، والنصارى نصارى
إذًا اختلاف الدين مانع من موانع الإرث، فلو هلك هالك عن أخ شقيق وهو مسلم، وعن ابن كافر، فالمال للأخ الشقيق
إذًا لا توارث بين مسلم وكافر، ولا بين يهودي ونصراني، ولا بين وثني ونصراني
76