312

Sharh Manzumat al-Qala'id al-Burhaniyah fi Ilm al-Fara'id

شرح منظومة القلائد البرهانية في علم الفرائض

خپرندوی

مدار الوطن للنشر

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۹ ه.ق

د خپرونکي ځای

الرياض

مسألة الذكورية سبعة بإحدى وعشرين، وإذا ضم حاصل هذا الضرب إلى الحاصل من مسألة الذكورة بلغ خمسة وأربعين وهي نصيبه، والأخت الشقيقة مثله، وأما الأخت للأم فلها واحد من مسألة الذكورية مضروب في مسألة الأنوثية ثمانية بثمانية، ولها من مسألة الأنوثية واحد مضروب في مسألة الذكورية سبعة والجميع خمسة عشر، وللخنثى من الأنوثية واحد مضروب في مسألة الذكورية بسبعة، ولا شيء له من الذكورية

الصفة الثالثة أن ننسب ما لكل وارث من مسألة إليها، ونجمع الحاصل بالنسبة، ثم ننسبه إلى الجامعة، ونقسم الحاصل على حالين، فنقول: للزوج من الذكورية ثلاثة من سبعة، ومن الأنوثية ثلاثة من ثمانية والجميع مال كامل إلا سبعًا وثلاثة أثمان سبع فأعطه من الجامعة مثل هذه النسبة يكن تسعين من مائة وعشرين، وإذا قسمته على الحالين حصل خمسة وأربعون، وهاتان الصفتان کالأولى في وضعهما في الجدول، لكن لا يوضع الخارج بالقسمة على شيء من المسألتين

النوع الثاني من الخنثى من يرجى زوال إشكاله، فإن كان لا يختلف إرثه بالذكورة والأنوثة أُعطيه، وإلا عومل ومن معه باليقين، وهو ما يكون لكل واحد على كل حال

وكيفية العمل كالصفة في النوع الأول إلا أننا هنا لا نضرب المسألتين في حالين، ففي المثال نقول إن اليقين في حق الورثة أن يكون أنثى، وفي حقه

310