وتصح من مائة وأربعة وأربعين، فاقسمها على مخرج القيراط يكن الحاصل ستة، وهي عدد ذو أضلاع، وضلعاه اثنان، وثلاثة، نضعهما وضع الأضلاع السابقة في المثال الأول، ثم أعط كل وارث نصيبه من القيراط كما أعطيته من التركة في المثال السابق، وهاك هذه الصورة في الشباك