Sharh Manzumat al-Qala'id al-Burhaniyah fi Ilm al-Fara'id
شرح منظومة القلائد البرهانية في علم الفرائض
خپرندوی
مدار الوطن للنشر
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۲۹ ه.ق
د خپرونکي ځای
الرياض
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Sharh Manzumat al-Qala'id al-Burhaniyah fi Ilm al-Fara'id
Muhammad ibn Salih al-Uthaymeenشرح منظومة القلائد البرهانية في علم الفرائض
خپرندوی
مدار الوطن للنشر
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۲۹ ه.ق
د خپرونکي ځای
الرياض
بنت وأخت، لكان للبنت النصف، وللأخت الباقي تعصيبًا، فينزَّل المدلي بالوارث منزلة الوارث
والراجح التنزيل؛ لأن ذوي الأرحام فرعٌ عمن أدلوا به فينَّلون منزلته
أمثلة
١ هلك هالك عن أبي أم، وابني أخت، فعلى القول الراجح الصحيح: أبو الأم بمنزلة الأم، وابنا الأخت بمنزلة الأخت، فكأنما هلك عن أم، وأخت، فاقسم على الأم والأخت، وهذه المسألة فيها رد، فالأم لها الثلث، وابنا الأخت النصف
فأم، وأخت، المسألة من ستة: للأم الثلث اثنان، وللأخت النصف ثلاثة، وتعود إلى خمسة، فلأبي الأم نصيب الأم اثنان، ولابني الأخت نصيب الأخت ثلاثة لا ینقسم ویباین، فنضرب رؤوسهم اثنین في خمسة بعشرين، ومنه تصح
٢ هلك هالك عن ثلاث عمات متفرقات، وثلاث خالات متفرقات، فالعمات ينزلن منزلة الأب، والخالات منزلة الأم، فكأنما مات عن أب، وأم، فاقسم على الأم، والأب، فللأم الثلث، ومسألة الخالات تصح من ستة، للشقيقة النصف ثلاثة، وللأخت لأب السدس تكملة الثلثین واحد، هذه أربعة، وللأخت لأم السدس واحد، وترد إلى خمسة
والعمات المتفرقات عمة شقيقة، وعمة لأب، وعمة لأم، فكأن الميت مات عن أخت شقيقة، وأخت لأب، وأخت لأم، فمسألتهم من ستة للعمة
273