267

Sharh Manzumat al-Qala'id al-Burhaniyah fi Ilm al-Fara'id

شرح منظومة القلائد البرهانية في علم الفرائض

خپرندوی

مدار الوطن للنشر

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۹ ه.ق

د خپرونکي ځای

الرياض

ذوي التعصيب

قوله «غیر ذوي التعصيب» وهم الذين يرثون بلا تقدير

قوله ((والسهام)) أي: الفروض، وهم من يرثون نصيبًا مقدرًا شرعًا

١٠٢ - وَقَدْ أَتَّى فِي إِرْثِهِمْ خِلاَفُ لِلْعُلَمَاءِ وَهُمُوا أَصْنَافُ

الشرح

يعني أن العلماء - رحمهم الله - اختلفوا في توريث ذوي الأرحام، فمنهم من قال: بتوريثهم، ومنهم من قال: لا يرثون، فالذين قالوا بالتوريث؛ استدلوا بقوله - تعالى ﴿وَأُوْلُواْ الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِى كِتَبِ اللَّهِ ﴾ الأنفال ٧٥ فإذا كانوا أولى، فإن للأولية تأثيرًا في التوريث، بدليل قوله ﷺ ((وما بقي فلأولى رجل ذكر))١

ومن السنة قوله ﷺ ((الخال وارث من لا وارث له))٢، وعموم قوله ﷺ ((الخالة بمنزلة الأم))٣، وعموم قوله ﷺ ((ابن أخت القوم منهم))٤

١أخرجه البخاري كتاب الفرائض، باب ميراث الولد من أبيه وأمه، رقم ٦٧٣٢ ، ومسلم: كتاب الفرائض، باب ألحقوا الفرائض بأهلها، رقم ١٦١٥

٢ أخرجه الترمذي كتاب الفرائض، باب ما جاء في ميراث الخال، رقم ٢١٠٤

٣ أخرجه البخاري كتاب الصلح، باب كيف يكتب هذا ما صالح فلان بن فلان، رقم ٢٧٠٠

٤ أخرجه البخاري كتاب الفرائض، باب مولى القوم من أنفسهم وابن الأخت منهم، رقم ٦٧٦٢ ، ومسلم: كتاب الزكاة، باب إعطاء المؤلفة قلوبهم على الإسلام، رقم ١٠٥٩

265