Sharh Manzumat al-Qala'id al-Burhaniyah fi Ilm al-Fara'id
شرح منظومة القلائد البرهانية في علم الفرائض
خپرندوی
مدار الوطن للنشر
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۲۹ ه.ق
د خپرونکي ځای
الرياض
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Sharh Manzumat al-Qala'id al-Burhaniyah fi Ilm al-Fara'id
Muhammad ibn Salih al-Uthaymeenشرح منظومة القلائد البرهانية في علم الفرائض
خپرندوی
مدار الوطن للنشر
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۲۹ ه.ق
د خپرونکي ځای
الرياض
ذوي التعصيب
قوله «غیر ذوي التعصيب» وهم الذين يرثون بلا تقدير
قوله ((والسهام)) أي: الفروض، وهم من يرثون نصيبًا مقدرًا شرعًا
١٠٢ - وَقَدْ أَتَّى فِي إِرْثِهِمْ خِلاَفُ لِلْعُلَمَاءِ وَهُمُوا أَصْنَافُ
يعني أن العلماء - رحمهم الله - اختلفوا في توريث ذوي الأرحام، فمنهم من قال: بتوريثهم، ومنهم من قال: لا يرثون، فالذين قالوا بالتوريث؛ استدلوا بقوله - تعالى ﴿وَأُوْلُواْ الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِى كِتَبِ اللَّهِ ﴾ الأنفال ٧٥ فإذا كانوا أولى، فإن للأولية تأثيرًا في التوريث، بدليل قوله ﷺ ((وما بقي فلأولى رجل ذكر))١
ومن السنة قوله ﷺ ((الخال وارث من لا وارث له))٢، وعموم قوله ﷺ ((الخالة بمنزلة الأم))٣، وعموم قوله ﷺ ((ابن أخت القوم منهم))٤
١أخرجه البخاري كتاب الفرائض، باب ميراث الولد من أبيه وأمه، رقم ٦٧٣٢ ، ومسلم: كتاب الفرائض، باب ألحقوا الفرائض بأهلها، رقم ١٦١٥
٢ أخرجه الترمذي كتاب الفرائض، باب ما جاء في ميراث الخال، رقم ٢١٠٤
٣ أخرجه البخاري كتاب الصلح، باب كيف يكتب هذا ما صالح فلان بن فلان، رقم ٢٧٠٠
٤ أخرجه البخاري كتاب الفرائض، باب مولى القوم من أنفسهم وابن الأخت منهم، رقم ٦٧٦٢ ، ومسلم: كتاب الزكاة، باب إعطاء المؤلفة قلوبهم على الإسلام، رقم ١٠٥٩
265