263

Sharh Manzumat al-Qala'id al-Burhaniyah fi Ilm al-Fara'id

شرح منظومة القلائد البرهانية في علم الفرائض

خپرندوی

مدار الوطن للنشر

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۹ ه.ق

د خپرونکي ځای

الرياض

ولبنت الابن السدس واحد وترد إلى أربعة

مثال الرد إلى خمسة أخت شقيقة، وأخت لأب، وأخت لأم، فالمسألة من ستة، للشقيقة النصف ثلاثة، وللأخت لأب السدس واحد، وللأخت لأم السدس واحد وتُرد إلى خمسة فالأخت الشقيقة ثلاثة أخماس، وللأخت لأب خمس، وللأخت لأم خمس

تنبيه:

سبق أن مسائل الرد تكون من عدد الرؤوس وذلك فيما إذا كان المردود عليهم جنسًا واحدًا، أو من ستة فيما إذا اختلفت الأجناس، وأما إذا كان في المسألة أحد الزوجين فصحح أولاً مسألة الزوجية، ثم صحح مسألة الرد، ثم اقسم الباقي بعد فرض الزوجية على مسألة الرد

فإن انقسم فتصح المسألتان من عدد واحد، وإن لم ينقسم، فإما أن يوافق أو يباين، فإن وافق فاضرب وفق مسألة الرد في كامل مسألة الزوجية، وإن باين فاضرب كامل مسألة الرد في كامل مسألة الزوجية ومنه تصح، فأعطِ الزوج نصيبه من مسألة الزوجية مضروبًا في مسألة الرد، أو وفقها، وأعطِ كل واحدٍ من مسألة الرد نصيبه مضروبًا في الباقي بعد فرض الزوجية، أو وفقه، وبذلك تصح. فهي في الحقيقة تشبه المناسخة

مثال ذلك هلك هالك عن زوجة، وأم، وأخ من أم، فنعمل أولاً مسألة الزوجية ونصححها، فللزوجة الربع واحد، ثم نصحح مسألة الرد، فهي من ستة، للأم الثلث اثنان، وللأخ من أم السدس واحد، فترد إلى ثلاثة

261