261

Sharh Manzumat al-Qala'id al-Burhaniyah fi Ilm al-Fara'id

شرح منظومة القلائد البرهانية في علم الفرائض

خپرندوی

مدار الوطن للنشر

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۹ ه.ق

د خپرونکي ځای

الرياض

من جنس واحد فمسألتهم من عدد رؤوسهم، وإذا كانوا من أجناس فأصل مسألتهم من ستة وتُقسم على ما ينتهي عليه الفروض، أي تُرد إلى العدد الذي تنتهي فيه الفروض

أمثلة:

١ هلك هالك عن أخت شقيقة، وأخت لأب، وجدة

المسألة من ستة، الأخت الشقيقة النصف ثلاثة، وللأخت لأب السدس واحد، وللجدة السدس واحد، ونَرُدُّ المسألة إلى خمسة، وبدلاً من أن نقسمها من أصل ستة نقسمها من خمسة، فيكون للأخت الشقيقة ثلاثة أخماس، أكثر من النصف، وللأخت لأب خمس أكثر من السدس، وللجدة خمس، أكثر من السدس

٢ هلك هالك عن أم وأخ من أم فالمسألة من ستة، للأم الثلث اثنان، وللأخ من الأم السدس واحد، وترد إلى ثلاثة، ففي الأول لو كان معهم عاصب لكان للأم الثلث اثنان، وللأخ من أم السدس واحد، والباقي للعاصب، فيكون للأم ثلث حقيقةٌ، وللأخ من أم سدسُ حقيقة، لكن بعد الرد كان للأم الثلثان، وللأخ من أم الثلث

٣ هلك هالك عن بنت وبنت ابن، فالمسألة من ستة، للبنت النصف ثلاثة، ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين واحد، وترد إلى أربعة

259