255

Sharh Manzumat al-Qala'id al-Burhaniyah fi Ilm al-Fara'id

شرح منظومة القلائد البرهانية في علم الفرائض

خپرندوی

مدار الوطن للنشر

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۹ ه.ق

د خپرونکي ځای

الرياض

مسألة

إذا حصل في نصيب أحد الورثة كسر - والمعروف أن باب الفرائض لا يقبل فيه الكسر -، فإنك تحوِّل المسألة إلى أضلاعها - وهي الأعداد التي إذا ضربت بعضها ببعض خرجت المسألة -، ثم تعمل العمل الذي تقدم، تضرب سهم كل وارث في التركة ثم تقسم الحاصل على الضلع الأصغر، فإن بقي شيء فضعه تحته، وإن لم يبق شيء فاقسم الحاصل الصحيح على الضلع الأکبر، فإن بقي شيء فضعه تحته، وإن لم يبق شيء فهو نصيبه ضعه تحت التركة

مثال ذلك

هلك هالك عن زوج، وأُختين شقيقتين، وأم، والتركة تسعون

المسألة من ستة للزوج النصف ثلاثة، وللأختين الشقيقتين الثلثان أربعة، وللأم السدس واحد، تعول إلى ثمانية

نصيب الزوج ٣ × ٩٠ ÷ ٨

٣ × ٩٠ ÷ ٢٧٠

٢٧٠ ÷ ٨ ٣٣٫٧٥

فظهر معنا کسر

فهنا نأتي بأضلاع ٨ ، وهما ٢، ٤

ثم نقسم الحاصل ٢٧٠ على الضلع الأصغر: ٢٧٠ ÷ ٢ ١٣٥، ثم

253