231

Sharh Manzumat al-Qala'id al-Burhaniyah fi Ilm al-Fara'id

شرح منظومة القلائد البرهانية في علم الفرائض

خپرندوی

مدار الوطن للنشر

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۹ ه.ق

د خپرونکي ځای

الرياض

القاعدة نصحِّح الأولى ونعرف سهم الميت منها، ونصحِّح الثانية، ثم نقسم سهمه من الأولى عليها، فإن انقسم صحَّت الثانية مما صحّت منه الأولى ولا حاجة إلى أي عمل، وإن لم ينقسم فإما أن يباين وإما أن يوافق، فالمسألة المتقدمة مباينة؛ لأن بين الـ ٦ و ٧ تباين، فنضرب المسألة الثانية في المسألة الأولى ٦× ٣٢ ١٩٢ وهي الجامعة

عند القسم من له شيء من الأولى أخذه مضروبًا في الثانية، ومن له شيء من الثانية أخذه مضروبًا في سهام مورِّثه، ومن له شيء من المسألتين نجمع ما له منهما ونعطيه، وعند التوافق من له شيء من الأولى أخذه مضروبًا في وفق الثانية، ومن له شيء من الثانية أخذه مضروبًا في وفق سهام مورِّثه

وعند الانقسام من له شيء من الأولى أخذه مضروبًا في واحد١؛ لأنه منقسم، ومن له شيء من الثانية أخذه مضروبًا في الجزء الذي وافق السهام

229