Sharh Manzumat al-Qala'id al-Burhaniyah fi Ilm al-Fara'id
شرح منظومة القلائد البرهانية في علم الفرائض
خپرندوی
مدار الوطن للنشر
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۲۹ ه.ق
د خپرونکي ځای
الرياض
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Sharh Manzumat al-Qala'id al-Burhaniyah fi Ilm al-Fara'id
Muhammad ibn Salih al-Uthaymeenشرح منظومة القلائد البرهانية في علم الفرائض
خپرندوی
مدار الوطن للنشر
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۲۹ ه.ق
د خپرونکي ځای
الرياض
واحد، فالتركة تكون للثاني ولا حاجة إلى عمل مناسخة
القسم الثاني أن يكون ورثة كلِّ ميت لا يرثون غيره
فهنا نصحِّح مسألة الميت الأول ونعرف سهام كل وارث منها، ثم نصحِّح المسألة الثانية، ثم نقسم سهام الميت على مسألته، فإما أن تنقسم، أو توافق، أو تباین
فإن انقسمت - وتنقسم إذا كان نصيبه مساويًا لمسألته، أو كان تداخل وتكون سهامه أكثر من مسألته- صحَّت الثانية مما صحت منه الأولى، ولا حاجة لعمل مسألة أخرى
وإن وافقت، أخذنا وفق مسألته وضربناه في المسألة الأولى والحاصل بالضرب یسمی الجامعة
وإن باينت ضربنا سهامه كلها في المسألة الأولى
وعند القسم نقول من له شيء من الأولى أخذه مضروبًا في الثانية، أو وفقها، ومن له شيء من الثانية أخذه مضروبًا في سهام مورّثه عند التباين، أو في وفقه عند التوافق، وتنتهي المسألة
مثال ذلك
هلك هالك عن زوج، وأم، وأخت لأب، ولم تقسم التركة حتى ماتت الأخت لأب عن زوج، وأم، وعم
فالجواب نصحّح المسألة الأولى، المسألة من ستة، للزوج النصف
222