209

Sharh Manzumat al-Qala'id al-Burhaniyah fi Ilm al-Fara'id

شرح منظومة القلائد البرهانية في علم الفرائض

خپرندوی

مدار الوطن للنشر

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۹ ه.ق

د خپرونکي ځای

الرياض

وزوجتان وثلاثة أبناء، الكسر على صنفين، الزوجتان والأبناء

٤٨

٨

٦ ×

٣/٦

١

٢ جە

١٤/٤٢

٧

٣ بن

فإذا كان الكسر على صنف واحد، فاضرب هذا الصنف بأصل المسألة إن لم تعل، أو في عولها إن عالت، وعند القسم يضرب سهم كل وارث من المسألة بما ضربتها به يخرج نصيبه

مثال ذلك ثلاث جدات، وأربع أخوات شقيقات، وأختان من أم. المسألة من ستة: للجدات السدس واحد، وللأخوات الشقيقات الثلثان أربعة، وللأختين من الأم الثلث اثنان فتعول إلى سبعة والكسر هنا على صنف واحد وهو الجدات

فنضرب رؤوس الصنف بعول المسألة سبعة تبلغ واحدًا وعشرين ومنها تصح، للجدات من الأصل واحد في ثلاثة بثلاثة لكل واحدة واحد، وللأخوات الشقيقات أربعة في ثلاثة باثني عشر لكل واحدة ثلاثة، وللأخوات من أم اثنان في ثلاثة بستة، لكل واحدة ثلاثة

٧/٦

٢١

٣×

١/٣

١

٣ ده

٣/١٢

١/٤

٤ قه

٣/٦

١/٢

٢ ختم

207