194

Sharh Manzumat al-Qala'id al-Burhaniyah fi Ilm al-Fara'id

شرح منظومة القلائد البرهانية في علم الفرائض

خپرندوی

مدار الوطن للنشر

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۹ ه.ق

د خپرونکي ځای

الرياض

قوله ((أو سدس)) يعني مع الثلث، أو السدس

وكأنه رحمه الله لم يذكر الثلثين؛ لأن مخرج الثلثين ومخرج الثلث واحد
وقوله ((وضعف ضعفها)) ضعف ضعف الستة أربعة وعشرون
وقوله ((أتى مخرج سدس مع ثمن يا فتى)) متى وجدت ثمنًا مع سدس فمن أربعة وعشرين، ثمن مع ثلثين من أربعة وعشرين
والمؤلف - رحمه الله لم يأت بكل الصور، وإنما أتى بصورة واحدة وهي السدس مع الثمن، وليته أضاف إلى ذلك الثلثين فإنه يمكن اجتماع الثمن مع الثلثين

إذًا الثمن مع السدس من أربعة وعشرين؛ لأن الثمن من ثمانية والسدس من ستة وهما متباينان، لكن يتوافقان في النصف، فنضرب نصف أحدهما في الآخر تبلغ أربعة وعشرين، ثلاثة في ثمانية أربعة وعشرون، أربعة في ستة أربعة وعشرون

الأمثلة

هلك هالك عن زوجة، وجدة، وابن، المسألة فيها ثمن للزوجة، وسدس للجدة، والابن ليس له فرض بل تعصيب

وبين الثمن والسدس توافق في النصف، فنضرب نصف الستة في ثمانية، أو نصف الثمانية في ستة تبلغ أربعة وعشرين
للزوجة الثمن ثلاثة، وللجدة السدس أربعة، هذه سبعة، والباقي للابن

192