Sharh Manzumat al-Qala'id al-Burhaniyah fi Ilm al-Fara'id
شرح منظومة القلائد البرهانية في علم الفرائض
خپرندوی
مدار الوطن للنشر
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۲۹ ه.ق
د خپرونکي ځای
الرياض
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Sharh Manzumat al-Qala'id al-Burhaniyah fi Ilm al-Fara'id
Muhammad ibn Salih al-Uthaymeenشرح منظومة القلائد البرهانية في علم الفرائض
خپرندوی
مدار الوطن للنشر
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۲۹ ه.ق
د خپرونکي ځای
الرياض
لكانت القسمة كما يلي المسألة من ستة للزوج النصف ثلاثة، وللأم السدس واحد، وللأخ من الأم السدس واحد، ويبقى واحد للعشرة إخوة الأشقاء بالاتفاق، وهنا لا نجعلهم شركة، بل أعطينا عشرة من الأشقاء واحدًا، وأعطينا واحدًا من الإخوة من الأم واحدًا، وهنا لم نعتبر الإخوة الأشقاء إخوة من أم؛ لأننا لو اعتبرناهم إخوة من أم لقسمنا الاثنين بين أحد عشر نفسًا، وهنا لم نصنع كذلك
وهذا أكبر دليل على تناقض القائلين بالتشريك؛ لأننا نقول إذا فضلهم الأخ من الأم في الجزء باتفاقنا، فليفضلهم بالكل بالاتفاق؛ لأنه إنما فضلهم بالجزء لكونه فريضة السدس، فليفضل الاثنان الكل الثلث؛ لأنها فريضة
لو كان بدل الأم جدة، فالحكم واحد؛ لأن الجدة في هذا تأخذ ما تأخذه الأم
وعلى هذا فيكون للمُشرَّكة صورتان: صورة مع الأم، وصورة مع الجدة
172