160

Sharh Manzumat al-Qala'id al-Burhaniyah fi Ilm al-Fara'id

شرح منظومة القلائد البرهانية في علم الفرائض

خپرندوی

مدار الوطن للنشر

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۹ ه.ق

د خپرونکي ځای

الرياض

باب الحجب

الحجب لغة المنع، ومنه الحجاب المانع من رؤية ما وراءه

وفي الاصطلاح منع الوارث من الإرث أو بعضه

فقولنا «منع الوارث» الوارث يكون وارثاً إذا قام به سبب الإرث

وقولنا «من الإرث» هذا حجب حرمان، كالابن يسقط الجد

وقولنا «أو بعضه» هذا حجب نقصان، كالفروع الوارث يحجب الزوج من النصف إلى الربع، والزوجة من الربع إلى الثمن، والأم من الثلث إلى السدس

قال العلماء - رحمهم الله تعالى - والحجب نوعان

١ حجب بوصف

٢ حجب بشخص

أما الحجب بالوصف فهو أن يتصف الوارث بأحد موانع الإرث الثلاثة السابقة، وهي الرق، والقتل، واختلاف الدين

فمثلاً إذا مات إنسان عن أب رقيق، فهذا الأب محجوب من الميراث بوصف الرق

وإذا مات عن أب قاتل، فهذا محجوب من الميراث بوصف القتل

وإذا مات عن أب كافر، فهذا محجوب من الميراث بوصف اختلاف الدين

158