148

Sharh Manzumat al-Qala'id al-Burhaniyah fi Ilm al-Fara'id

شرح منظومة القلائد البرهانية في علم الفرائض

خپرندوی

مدار الوطن للنشر

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۹ ه.ق

د خپرونکي ځای

الرياض

باب التعصيب

التعصيب مأخوذ من العَصْبِ وهو الشدّ؛ كعصابة الرأس وهي ما يشدّه الإنسان على رأسه من سير أو نحوه

وفي اصطلاح الفرضيين «كل من يرث بلا تقدير»

وحكمه كما قال النبي - عليه الصلاة والسلام «ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر»١

وعلى هذا فنقول إذا انفرد؛ أخذ المال بجهة واحدة، ومع ذي فرض يأخذ ما بقي، وإذا استغرقت الفروض التركة سقط

وقولنا «إذا انفرد أخذ المال بجهة واحدة» احترازًا من الزوج ابن العم، فالزوج ابن العم إذا ماتت عنه بنت عمه، وليس لها عاصب سواه أخذ المال كله، لكن بجهتين: جهة الفرض؛ لأنه زوج، وجهة التعصيب؛ لأنه ابن عم. فهذا لا يدخل في الحد

فإن قيل صاحب الفرض إذا لم يوجد إلا هو يُرَدُّ عليه فيرث المال كله؟ فنقول هذا أخذه فرضًا وردًّا. لكن ابن العم، كما هلك زيد عن ابن عمه، فإنه يأخذ المال كله بجهة واحدة

أمثلة على ذلك

هلك هالك عن أخ شقيق، فله جميع المال

١ تقدم تخريجه ص ١٣٧

146