Sharh Manzumat al-Qala'id al-Burhaniyah fi Ilm al-Fara'id
شرح منظومة القلائد البرهانية في علم الفرائض
خپرندوی
مدار الوطن للنشر
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۲۹ ه.ق
د خپرونکي ځای
الرياض
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Sharh Manzumat al-Qala'id al-Burhaniyah fi Ilm al-Fara'id
Muhammad ibn Salih al-Uthaymeenشرح منظومة القلائد البرهانية في علم الفرائض
خپرندوی
مدار الوطن للنشر
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۲۹ ه.ق
د خپرونکي ځای
الرياض
فصاعدًا))، وهذا ما له نهاية إلى ألف جدة، وهذا الذي ذهب إليه المؤلف - رحمه الله - هو مذهب الشافعي، فيمكن أن ترث الجدة، والجدتان، والثلاث، والأربع، والخمس، والست، والسبع، والعشر، لهن السدس لكن بشرط ألا یوجد دونهن أمّ، فإن وجد دونهن أم؛ فلا إرث هن
أما عند الحنابلة فلا يرث إلا ثلاث جدات: أم الأم، وأم الأب، وأم أب الأب
وعند المالكية لا ترث إلا جدتان: أم الأم، وأم الأب فقط. وعنده أن من أدلت بأب أعلى من الأب لا ترث، وعندنا من أدلت بأبٍ أعلى من الجد لا ترث، وأظن مذهب أبي حنيفة كمذهب الشافعي، لكن مذهب الشافعي - رحمه الله - أصح المذاهب، أن كل جدة أدلت بوارث فهي وارثة، وهي کل جدة سوی من أدلت بذکر قبله أنثى
فلو هلك هالك عن أم، وثلاث جدات، فليس لهن ميراث؛ لأن دونهن أم
فإذا لم يوجد دونهن أم، فإن كانت واحدة؛ فلها السدس، وإن كن اثنتین فأکثر فکیف یوزع السدس بینھن؟
الجواب ذكره في البيت الآتي
137