Sharh Manzumat al-Qala'id al-Burhaniyah fi Ilm al-Fara'id
شرح منظومة القلائد البرهانية في علم الفرائض
خپرندوی
مدار الوطن للنشر
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۲۹ ه.ق
د خپرونکي ځای
الرياض
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Sharh Manzumat al-Qala'id al-Burhaniyah fi Ilm al-Fara'id
Muhammad ibn Salih al-Uthaymeenشرح منظومة القلائد البرهانية في علم الفرائض
خپرندوی
مدار الوطن للنشر
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۲۹ ه.ق
د خپرونکي ځای
الرياض
٣٤- وَالثُّلُثُ فَرْضُ الأُمِّ حَيْثُ عُدِمَا فَرْعٌ وَجَمْعُ إِخْوَةٍ وَثُلْثُ مَا
الثلث واحد من ثلاثة، وهو فرض صنفين من الورثة: الأم، والإخوة من الأم
أما الأم فترثه بثلاثة شروط
الأول قوله ((حيث عدما فرع)) عدم الفرع الوارث
الشرط الثاني ((وجمع إخوة)) يعني عدم الجمع من الإخوة، والمراد بالجمع هنا: ما زاد على الواحد، وليس المراد به الثلاثة، فالأخوان كالثلاثة، وكالأربعة
وقوله ((جمع إخوة)) سواءٌ كانوا أشقاء، أو لأب، أو لأم، ذكورًا أو إناثًا، أو مجتمعين
الشرط الثالث ألا تكون المسألة إحدى العمريتين، وهذا مفهوم من قوله: ((وثلث ما يبقى لها في العمريتين))
والدليل قول الله - تبارك وتعالى ﴿وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌّ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ
116