Sharh Manzumat al-Qala'id al-Burhaniyah fi Ilm al-Fara'id
شرح منظومة القلائد البرهانية في علم الفرائض
خپرندوی
مدار الوطن للنشر
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۲۹ ه.ق
د خپرونکي ځای
الرياض
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Sharh Manzumat al-Qala'id al-Burhaniyah fi Ilm al-Fara'id
Muhammad ibn Salih al-Uthaymeenشرح منظومة القلائد البرهانية في علم الفرائض
خپرندوی
مدار الوطن للنشر
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۲۹ ه.ق
د خپرونکي ځای
الرياض
٣٢- وَالثُّمْنُ فَرْضُ زَوْجَةٍ فَأَكْثَرَا مَعْ فَرْعِ زَوْجٍ وَارِثٍ قَدْ حَضَرَا
الثمن لا يرثه إلا صنف واحد فقط، وهي الزوجة فأكثر بشرط وجود فرع وارث للزوج؛ لقول الله - تبارك وتعالى ﴿وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ﴾ النساء ١٢
وقوله ((زوجة فأكثرا))، يعني أن الزوجات يشتركن في الثمن كما يشتركن في الربع، لا يزيد الفرض بزيادتهن
فإذا هلك هالك عن زوجة، وابن؛ فللزوجة الثمن، لوجود الفرع الوارث، والباقي للابن
ولو هلك عن زوجتين وابن؛ فلهما الثمن
ولو هلك عن ثلاث زوجات، وابن؛ فلهن الثمن
وعن أربع زوجات، وابن، فلهن الثمن
إذا فرض الزوجات لا يزداد بزيادتهن، وهذا واحد من أربع مسائل لا يزداد فيه الفرض بالزيادة
والأصل أنه إذا زاد صاحب الفرض؛ ازداد الفرض، فللبنت النصف، وللبنتين الثلثان، والأخت الشقيقة النصف، وللأختين الثلثان،
106