وانتمى: انتسب، والإمام: هو مالك بن أنس، وفضله وعلمه شهيران،
وليس يصح في الأذهان شئ ... إذا احتاج النهار إلي دليل
ولد ﵀ سنة ثلاث، أو أربع، أو خمس وتسعين من الهجرة وتوفي سنة تسع وسبعين ومائة.
وصحبه: علماء مذهبه، وما لديهم من أسس: أي ما عندهم من قواعد، والأسس بضم الهمزة والسين الأولي، جمع الأساس، أو فتحهما مقصور الأساس قاله الجوهري: وهذا مستغني عنه بما قبله.
والنبذ: جمع نبذة وهي الطرف من الشئ، وعني به الفروع. وعليها: أن علي القواعد، وهو يتعلق بقررا.
وأومي: أشير، ولها: للنبذ، وقط: اسم فعل بمعني اكتفي، أي اكتف بالإيماء عن التصريح، وهو بضم الطاء مخففة، ولا تسكن هنا وان كان السكون فيه أفصح لئلا ينكسر الوزن.
[ص]
٨ - أفصله كما يليق بالفصول ... إذا هو أقرب لطالب الوصول
[ش]
أي أفصل الرجز أو النظم، ويليق: يحسن.
الجوهري: لاق به الثوب يليق.
ومن الحسن كون كل نوع علي حدة الطهارة في فصل، والصلاة في آخر ونحو ذلك إذ هو أقرب لمن يطلب الوصول إلي شئ من هذا النظم، لكن قد تجر القاعدة مسائل من أنواع ولا يسلم أنه أقرب إلي الوصول إلا إذا عين الفصل بالإضافة كفصل الطهارة، وفصل الصلاة، وفصل الصوم ونحو ذلك.
1 / 101
فصل الطهارة
فصل الصلاة
فصل الزكاة وما يتعلق به
فصل الصوم وما بعده إلى النكاح
فصل النكاح، وما يتعلق به من الطلاق وغيره
فصل البيع وما في معناه كالصلح وبعض مسائل الكراء وما يتعلق بذلك كالرهن والحميل
فصل يتعلق بمسائل من المديان، والتفليس والوكالة والغصب، والشفعة والقرض والقراض، والمساقاة، والجعل وتضمين الصناع
فصل في تقسيم الشروط
فصل في العطايا وما يتعلق بها
فصل في القمط والأكرية، والوديعة، والشفعة وبعض رزمة العبيد وما أشبه ذلك
فصل ابتداء القسم الثاني من القواعد
فصل في عدم سقوط الوجوب بالنسيان
فصل في بيان الذين يضمنون والذين لا يضمنون
فصل في ذكر أصول وقواعد كل قاعدة بيان لما هو الأصل من غيره
فصل لما اختلف في تقديم أحدهما على الآخر عند التعارض