Sharh Madar Al-Usul
شرح مدار الأصول
ایډیټر
إسماعيل عبد عباس
خپرندوی
تكوين العالم المؤصل
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۳۶ ه.ق
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Sharh Madar Al-Usul
Abu Hafs al-Nasafi (d. 537 / 1142)شرح مدار الأصول
ایډیټر
إسماعيل عبد عباس
خپرندوی
تكوين العالم المؤصل
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۳۶ ه.ق
فَرِضُ (١) التَّوَجُهِ إِلىَ البَيتِ يَقِينًا(٢) وَإِذَا قَضَى القَاضِي بِشَيءٍ ثُمَّ عَلِمَ أَنَّهُ أَخْطَأَ(٣) بِدَلِيلِ ظَاهِرٍ لَيْسَ بِمُتَيَقِّنٍ(٤) لم يَنْقُضْ قَضَائَهُ، [٢/ ب] وَإِذَا ظَهَرَ خَطَأُهُ بِدَلِيلٍ مُتَيَقِّنٍ مِن نَصِّ أَو إِجْمَاعِ نَقَضَ قَضَائَهُ.
العُشْرُون: قَالَ: قَد(٥) يَثْبُتُ الشَّيْءُ تَبَعًا وَحُكْمًا وَإِنْ كَانَ يَبْطُلُ (٦) قَصْدًا(٧).
(١) في ب (فرضية).
(٢) كون الحطيم - أي حِجر إسماعيل - من البيت علم ظاهراً فلم يجز التوجه إليه في الصلاة مع استدبار البيت أو الانحراف عنه؛ لأن كون الحطيم من البيت إنما يثبت بخبر الواحد، وفرضية استقبال القبلة ثابت بالنص فلا يتأدى بما ثبت بخبر الواحد، والحاصل أنه يحتاط في الطواف والصلاة جميعا؛ لأن خبر الواحد يوجب العمل، ولا يوجب علم اليقين. ينظر: المبسوط للسرخسي ١٢/٤، المحيط البرهاني ٢/ ٤٦٢.
(٣) في أ (خطأ)، وما اثبته من ب.
(٤) في ب (بيقين لم ينقض قضاؤه).
(٥) في ج (الاصل أنه قد يثبت).
(٦) في ج (وان كان قد).
(٧) هذا الاصل ورد بعدة صيغ منها: ((يُغْتَفَر ضمنا مالا يُغْتَفَر قصدًا))، و((يغتفر في التوابع مالا يغتفر في غيرها))، و((يثبت تبعًا مالا يثبت استقلالًا))، ((يغتفر في التوابع ما لا يغتفر في غيرها)) و ((قد يثبت الشيء ضمناً وحكماً ولا يثبت قصداً))، و ((يغتفر في الثواني ما لا يغتفر في الأوائل)).
ومعنى هذا الأصل: أن الشرع يتسامح فيما يقع ضمن شيء آخر مباح وتبعا له، ولا يتسامح فيما لو كان هو المقصود أصلا، فقد يبيح ما الأصل عدم
98