Sharh Madar Al-Usul
شرح مدار الأصول
ایډیټر
إسماعيل عبد عباس
خپرندوی
تكوين العالم المؤصل
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۳۶ ه.ق
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Sharh Madar Al-Usul
Abu Hafs al-Nasafi (d. 537 / 1142)شرح مدار الأصول
ایډیټر
إسماعيل عبد عباس
خپرندوی
تكوين العالم المؤصل
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۳۶ ه.ق
السَّادِسُ عَشَرَ: قَالَ: الضََّمانَاتُ(١) في الدنيا لاَ تِجِبُ(٢) إِلَّا بِأَحَدِ الأَمْرَيْنِ إِمَّا بِأَخْذٍ أَوْ بِشَرْطِ فَإِذَا عُدِمَا أو أَحدُهُمَا(٣) لم تَجِبْ(٤).
كان إسقاط الأجل بعد الافتراق. ينظر: بدائع الصنائع ١٧٨/٥، الموسوعة الفقهية الكويتية ١٢/ ٥٩.
(١) في ج (الأصل أن الضمانات).
(٢) في ب (لا تجب في الدنيا) تقديم وتأخير.
(٣) کلمة: (أو أحدهما) ساقطة من ج.
(٤) ومعنى هذا الأصل: أن الالتزام بالغرامات لا يجب في ذمة الشخص إلا بأحد أمرين:
الأول: أن يأخذ المضمون، إما بالأخذ الشرعي - أي بالتعاقد - كالرهن، وإما بالأخذ غير الشرعي، كالغصب والإتلاف.
والسبب الثاني: أن يكون الضمان مشروطاً على الضامن كالكفالة والحوالة والشراء وأشباههما، وما لم يوجد أحد هذين السببين فلا يجب الضمان. ينظر: المحيط البرهاني ٣٦٨/٧، موسوعة القواعد الفقهية ٢٩١/٦.
وأسباب الضمان عند الشافعية أربعة: وهي العقد، واليد، والإتلاف، والحيلولة، فالعقد، كالمبيع، والثمن المعين قبل القبض والسلم، والإجارة، واليد مؤتمنة كانت كالوديعة، والشركة، والوكالة، والمضاربة إذا حصل التعدي، أو لا، كالغصب، والسوم، والعارية، والشراء فاسدًا، والإتلاف نفسًا، أو مالًا، والحيلولة: ما تؤخذ قيمته للحيلولة، وما لا تؤخذ.
وعند الحنابلة: أسباب الضمان ثلاثة: عقد ويد وإتلاف. ينظر: المنثور في القواعد الفقهية ٣٢٢/٢، قواعد ابن رجب ٣١٦/٢، الأشباه والنظائر للسيوطي ٤١/٢.
92