Sharh Madar Al-Usul
شرح مدار الأصول
ایډیټر
إسماعيل عبد عباس
خپرندوی
تكوين العالم المؤصل
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۳۶ ه.ق
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Sharh Madar Al-Usul
Abu Hafs al-Nasafi (d. 537 / 1142)شرح مدار الأصول
ایډیټر
إسماعيل عبد عباس
خپرندوی
تكوين العالم المؤصل
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۳۶ ه.ق
قَامَتْ دَلَالَةٌ عَلَى غَيْرِهِ صِرْنَا إِلَيْهِ عَلَى حَسَبِهِ(١).
أَقُولُ(٢): إِنَّ الشَّافِعِيَّ رَحِمَهُ اللهُ يَقُولُ بِجَوَازِ أَدَاءِ سُنَّةِ الفَجْرِ بَعدَ أَدَاءِ الفَرْضِ(٣) قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمسِ لِمَا رُوِيَ عَن أَنَسٍ(٤) رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ رَآنِي رَسُولُ الله ﷺ أُصَلِّي رَكْعَتَينِ بَعدَ الفَجرِ فَقَالَ: مَا هُو(٥)؟. فَقُلتُ(٦):
(١) كلمة (على حسبه)، ساقطة من ج، ومعنى هذا الأصل: أن المتتبع لفقه أبي حنيفة قد يجد بعض الاجتهادات على خلاف الآية أو الحديث فلا يعني أنهم خالفوا الكتاب والسنة أو جعلوا أقوال المجتهدين أعلى حجة منهما، بل إن هذا الأصل يبين أن المجتهدين قد وجدوا دليلاً يُبين نسخ النص أو تَعارُضَه مع نص آخر مما يوجب ترجيحاً أو فهماً معيناً مما يوجب تأويلاً، وليس كما يفهم من الظاهر أن السنة تُردُّ بقول مجتهدي الحنفية.
(٢) في ج (قال من ذلك أن).
(٣) في ج (أداء فرض الفجر).
(٤) في ج (عيسى).
(٥) في ج (ما هما).
(٦) في ب (قلت).
115