Sharh Madar Al-Usul
شرح مدار الأصول
ایډیټر
إسماعيل عبد عباس
خپرندوی
تكوين العالم المؤصل
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۳۶ ه.ق
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Sharh Madar Al-Usul
Abu Hafs al-Nasafi (d. 537 / 1142)شرح مدار الأصول
ایډیټر
إسماعيل عبد عباس
خپرندوی
تكوين العالم المؤصل
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۳۶ ه.ق
العَمَلِ صَحَّتْ بِهَذه الإِجَارَةِ وَوَجَبَ الأَجْرُ؛ لأنَّا إنَّما قَضَيْنَا بِفَسَادِ هذه الإِجَارَةِ دَفعًا لِلضَرَرِ عَن المَولَى(١) وَلَو قَضَيْنَا بِفَسَادِهَا بَعدَ مُضيِّ الْمُدَّةِ وَتَمَامِ العَمَلِ كَانَ ذَلِكَ اضْرَارًا بِالمَولَى(٢) بِتَعطِيلِ مَنَافِعِ عَبْدِهِ بِغَيرِ بَدَلٍ فَكَانَ دَفْعُ الضَّرَرِ هَهُنَا تَصحِيحًا؛ إِذَ لَو قَضَيْنَا بِفَسَادِهَا لَمْ يَكُنْ دَفْعًا بَل يَكُونُ تَحْقِيقًا لِلضَّرَرِ فَيَعُودُ النَّظَرُ ضَرَرًا.
التَّاسِعُ وَالعُشرِونَ: قَالَ: كُلُّ(٣) آيَةٍ تَخَالِفُ قَوْلَ أَصْحَابِنَا فَإِنَّا نُحَمِّلُهَا عَلَى النَّسْخِ أَوْ عَلَى التَّأْوِيلِ(٤) أو على التَّرْجِيحِ، وأولى ذلك أن نُحَمِّلَها عَلىَ التَّأْوِيلِ مِنْ جِهَةِ التَّوْفِيقِ(٥).
(١) كلمة (ولو عمل بحكم هذه الاجارة ... دفعا للضرر عن المولى) أثبتُّها من ب.
(٢) في ب (للمولى).
(٣) في ج (الأصل أن كل آية).
(٤) كلمة: (أو على التأويل) ساقطة من ج.
(٥) ومما ينبغي الاشارة اليه أن هذا الأصل والأصلين الَّذينِ بعده محل خلاف بين العلماء في تفسيرها فمنهم من ردَّها معتبراً أن الكرخي ب جعل قول الحنفية الفصل في قبول الاية أو الحديث أو قول الصحابي، ومنهم من أجاد الفهم والتمس العذر وأحسن الظن، فجعلها منقبة تضاف إلى مناقب الحنفية كغيرهم من الأئمة في عدم تجاوزهم على الكتاب والسنة وأن ما أصَّلوه ليس فيه تجاوزاً على حجية الكتاب والسنة وقول الصحابي بل لأن الأئمة اطلعوا على علل النصوص ومقاصدها وطرق الترجيح مما يوجب
109