Sharh Madar Al-Usul
شرح مدار الأصول
ایډیټر
إسماعيل عبد عباس
خپرندوی
تكوين العالم المؤصل
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۳۶ ه.ق
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Sharh Madar Al-Usul
Abu Hafs al-Nasafi (d. 537 / 1142)شرح مدار الأصول
ایډیټر
إسماعيل عبد عباس
خپرندوی
تكوين العالم المؤصل
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۳۶ ه.ق
لِلإِجَازَةِ(١) وَإِلَّا فَلاَ(٢).
أَقُولُ(٣): إِذَا(٤) بَاعَ رَجُلٌ مَالَ صَبِيٍّ بِثَمَنِ المِثْلِ يَتَوقَّفُ(٥) عَلَى إِجَازَةِ الوَلِيِّ؛ لِأَنَّ لَهُ وِلَايَةَ الْبَيعِ، وَمَن(٦) طَلَّقَ امْرَأةَ الصَّبِيِّ(٧) أَوَ اعْتَقَ(٨) عَبْدَهُ أَو تَصَدَّقَ بِمَالِهِ لَا(٩) يَتَوَقَّفُ؛ لأِنَّ الوَلِيَّ لاَ يَمْلِكُ ذَلِكَ عَلَيْهِ(١٠).
السَّابِعُ وَالعُشرونَ: قَالَ: تَعْلِيْقُ(١١) الْأَمْلاَكِ بِالْأخْطَارِ بَاطِلٌ، وَتَعْلِيْقُ
في أ، ب، (يتوقف الاجازة)، والصواب ما اثبته من ج كي يستقيم المعنى.
هذا الأصل: يقيد إطلاق ما سبق؛ إذ إنه ليس كل عقد تجوز فيه الإجازة وإنما تجوز الإجازة إذا كان للعقد الموقوف مجيز كامل التصرف حال وقوع العقد، وإلا اعتبر العقد باطلاً. ينظر: موسوعة القواعد الفقهية ٤١٧/١.
في ج (قال من مسائله).
في أ(اي)، وما اثبته من ب.
في ج (توقف).
في ج (ولو طلق).
في ج (امرأته) واسقاط كلمة: (الصبي).
العتق: لغة: الحرية. ينظر: الصحاح: ١٥/٤؛ مادة: عتق، واصطلاحاً: قوة حكمية يصير بها أهلاً للتصرفات الشرعية. ينظر: التعريفات : ١٩٠، معجم لغة الفقهاء: ٣٠٤.
في ج (لم يتوقف).
كلمة (عليه) ساقطة من ب.
في ج (الاصل ان تعليق).
106