450

شرح لامية ابن النضر - کتاب الحج

شرح لامية ابن النضر - كتاب الحج - تحقيق؟؟ - ب تخرج

سیمې
عمان
سلطنتونه او پېرونه
آل بوسعيد

وعن أبي سعيد الخدري أنه روى عنه - صلى الله عليه وسلم - "أنه سئل عما يقتل المحرم ؟ قال: " الحية، والعقرب، والفويسقة، ويرمي الغراب ولا يقتله، والكلب العقور، والحدأة، والسبع العادي" (¬1) .

وقيل : لا بأس بقتل الحية والعقرب والطعنة (¬2) والسباع ، ويقتلن في الحرم أيضا .

¬__________

(¬1) رواه بهذا اللفظ أبو داود في 11- كتاب المناسك ، 39-باب ما يقتل المحرم من الدواب ، برقم 1848، ج1 ص572 ، ورواه ابن ماجة في 25-كتاب المناسك ، 91-باب ما يقتل المحرم ، برقم 3089 ، ورواه الترمذي أيضا من حديث أبي سعيد الخدري في 7- كتاب الحج ، 21-باب ما يقتل المحرم من الدواب ، برقم 838 ، ج3 ص198 ، لكن بلفظ : " يقتل المحرم السبع العادي ، والكلب العقور ، والفأرة، والحدأة ، والغراب " ، قال الترمذي : هذا حديث حسن ، ثم نقل عن الشافعي قوله : " كل سبع عدى على الناس ، أو على دوابهم ، فللمحرم قتله " . وقد حمل قوله - صلى الله عليه وسلم - في الرواية : " ويرمي الغراب ولا يقتله " على غراب الزرع ، لأنه لا يأكل الجيف. انظر : ( ابن حجر ، فتح الباري ، ج4 ص38 ) ، ( القطب ، شرح النيل ، ج4 ص121 ) .

(¬2) هكذا في الأصل وبقية النسخ ، ولعلها : الطحنة ، وهي دويبة ترفع ذنبها على هيئة أم حبين ، إلا أنها ألطف منها، وقال الأزهري : هي كالجعل ، وقال الأصمعي : هي دون القنفد تكون في الرمل تظهر أحيانا وتدور كأنها تطحن ثم تغوص ، والجمع الطحن . انظر : ( الفيروزآبادي ، القاموس المحيط ، طحن ص1565 ) ، ( أبو هلال العسكري ، التلخيص في معرفة أسماء الأشياء ، تح: عزة حسن ، ط2 دار صادر- بيروت ، 1413ه-1993م ، ج1 ص177 ، وسيشار إليه : العسكري ، التلخيص ) .

مخ ۴۵۰